الرئيسية / التأصيل الشرعي لتمييز أحوال النبي وجهود العلماء السابقين في ذلك.

عدد المشاهدات 13

عدد التحميلات 1

عنوان المقال : التأصيل الشرعي لتمييز أحوال النبي وجهود العلماء السابقين في ذلك.

الكاتب(ة) : ذ. الحسين ألحيــــــــــــــــان

تمييز أحوال تصرفات النبي  المتعددة، قد كثر الكلام عنها في الآونة الأخيرة، ما بين مفرِّط فيها ومفْرط، فقد غالى قوم في جعل جميع تصرفاته المرتبطة بالأمور الدنيوية، تصرفات بمحض المصلحة، كما قصّر قوم في جعل جميع تصرفاته وتدابيره الخاصة وحيا متَّبعا لا يحاد عنه، ولا يبدل ولا يغير، والصواب من هذه الأقوال: الوَسَط الذي يرى أن تصرفاته  منها ما هو مرتبط بالوحي، ومنها ما هو مرتبط بمحض المصلحة، ومنها تصرفات مرتبطة بالإمامة، وأخرى بالفتيا، وأخرى بقصد الإرشاد والتوجيه، وتصرفات مرتبطة بعلل خاصة زمانا ومكانا وأشخاصا، فإذا تغير الزمان أو المكان، أو الشخص أو المناط، فإن التصرف يتغير والحكم يتبدل لتبدل مناطه، ولا لوم ولا عتاب على مَن اتّبع المناط الجديد، ولا يُعَدّ مخالفا للسنة ولا تاركاً لها.

وأنواعُ تصرفاته  كلها تنضوي تحت التشريع العام، أو التشريع الخاص، أو النظر المصلحي الذي يكون ثابتَ المناط أو متغيرَه أو التصرف الإنساني البشري، حسب خبرته بالحياة، وتجربته الإنسانية، ومعرفته بقوانين الأشياء وخواصها التي تحكمها انطلاقا وانتهاء.
ومن ثَمّ، فتأصيلُ هذا الموضوع يقتضي الالتفات إلى أمور ثلاثة:
أولها: في القول باجتهاد النبي  من عدمه، فمَن لا يرى اجتهادَ النبيّ  واقعا ماثلا، فلا يخوض في هذا الموضوع، ولا يهمه من قريب ولا من بعيد، لأن جميع التصرفات النبوية عنده، هي وحي أو ترجع إلى وحي، فلا مجال لبحث التصرف البشري المحض فيها، ومن يقول باجتهاد النبي  فهو الذي يحق له الخوض في هذا الموضوع، باعتبار أن الاجتهاد، فيه التصرف أحيانا بمحض المصلحة، وبما يقتضيه الظرف من مراعاة أمور قد لا تكون في ظرف آخر، وأحيانا بما تقتضيه السياسة العادلة التي تنطلق من كليات المصالح والمفاسد.
وهذا المذهب ـ أعني القائل باجتهاده  ـ هو الحق الذي تقوم عليه عشرات الأدلة في تصرفاته  التي تكون كليا مطردا قطعيا لاجدال ولا مُمَاحَكَة فيه، والكلي إذا أصبح كليا، فإنه لا ينخرم بانخرام جزئي أو أجزاء منه لاحتمال أنها يحكمها كليٌّ آخر، أو أنها شواذ لا يقاس عليها، ولا تخرم الكلي العام.
وثاني الأمور التي يؤصل الموضوع، هو مجال السياسة الشرعية التي ينطلق فيها غالبا من الكليات في تأصيل مصلحة أو درء مفسدة، وهو باب دقيق، وأغلبُ تصرفاته  بالإمامة، لها علاقة بالسياسة الشرعية التي تتوخى جلب أصلح المصلحتين، ودفع أفسَدِ المفسدتين إذا لم يمكن إلا ذلك، وفيها استعمال معيار التقريب، والمماثلة أكثر من غيرها.
وثالث الأمور المرتبط بتأصيل هذا الموضوع: خبرة الإنسان بالحياة، وتقديره الشخصي لأحداثها وعلاجُه لتلك الأحداث بما يتراءى له من مصالح مجلوبة، ومفاسد مدفوعة.
وهذه القضايا، نتناولها في أربعة مطالب:
المطلب الأول: جهود الأصوليين في تأصيل هذا الموضوع
المطلب الثاني: فائدة التفريق بين مقامات تصرفاته
المطلب الثالث: تفريق الصحابة بين مقامات هذه التصرفات
المطلب الرابع: تطبيقات كبار الفقهاء، الجارية على ما جرى عليه الصحابة
المطلب الأول : جهود الأصوليين في تأصيل الموضوع.
قد ذهب ثلة من الباحثين المعاصرين إلى أن الأصوليين لم يهتموا بهذا الموضوع، ولم يُوَفّوه حقه، ولم يوسِّعوا الكلام فيه، كذا قالوا:
وهذا صادر منهم عن قلة خبرة، وعدمِ تفريق بين ما هو أصلي وما هو فرعي، ذلك أن القاعدة الأصولية التي تحكم الموضوع، قد ذكرها الأصوليون، وأما الحكم بأن هذا النوع من التصرف كان من النبي  بصفته إماما، أو مفتيا، أو مرشدا، أو إنسانا، هو شأن فقهي بحت، يبحثه الفقهاء، وهو جزئي يرتبط بجزئيات النصوص التي يفهم منها هذا أو ذاك، ولا تضبطه قاعدة كلية عامّة حتى يقال: إنه موضوع أصولي، لأن كل تصرف من هذه التصرفات، يفسر في سياقه الذي ورد فيه، وبحسب القرائن المنصوبة عليه، ومقدار ما يحقق من المنفعة، أو يدفع من المفسدة، ولهذا استفاض فيه الفقهاء، وأبدعوا فيه غاية الإبداع.
وهذا ما جعل القرافي يذكره في فروقه الفقهية، لأنه مرتبط بالفقه، ولم يذكره في تنقيحه الذي له ارتباط بالأصول.
وليس من المعقول أن يتكلم الأصوليون عن كل جزئية من هذه التصرفات ويضعوا لها كليًّا عاماًّ يضبطها، لأن ذلك يتنافى مع جزئيّتِها ومغايرتها لغيرها من التصرفات سياقا، وقصدا، ونتيجة.
والقضيةُ المرتبطةُ بالموضوعِ التي لها علاقة بالأصول، ذكرها الأصوليون ولم يغفلوها، ولا أكون مفنّدا إذا قلت: ذكرها عامة الأصوليين المتقدمين، ومن لم يفصل فيها منهم، فقد أشار إليها.
ومسألة أفعاله  التي تصدر عنه بمقتضى الجبِلَّة البشرية أو تصرفه الدنيوي حسب علمه، هل هي سنة يُتّبع فيها، أم أنها أمور عادية، لا حرج على من تخلّى عنها.
ولعل أول من فصّل فيها وجلاَّها العلامة القاضي عياض (ت 544هـ) بقوله: «فأما ما يتعلق منها بأمر الدنيا، فلا يشترط في حق الأنبياء العصمةُ من عدم معرفة الأنبياء ببعضها، أو اعتقادها على خلاف ما هي عليه، ولا وصم عليهم فيه».()
وقد قيل: إن ابن قتيبة (ت/276هـ) هو أول من أشار لذلك في كتابه “تأويل مختلف الحديث”، ونصُّه ليس صريحا في ذلك كنص القاضي عياض.
وقال ابن النجار: «وما كان من أفعاله جبلياًّ، كنوم، واستيقاظ وأكل وشرب فمباح… لأن ذلك لم يقصد به التشريع، ولم نتعبد به، ولذلك نسب إلى الجبلة وهي الخلقة التي لو تأسى به متأسٍّ فلا حرج..” ()
وهكذا توارد أئمة الأصول على هذا الأصل فأصّلوه كما ترى، وأما تطبيقاته الجزئية، فليست من شأنهم، وإنما من شأن الفقهاء.
المطلب الثاني : فائدة التفريق بين مقامات تصرفاته
من لا يفرق بين مراتب تصرفاته  فإنّ نصوصاً عديدة ستضطرب عليه، ولا يدري ما المخرج منها، وستتناقص عنده أدلة لا يدري كيف يجمع بينها أو على أي محمل يحملها، إذ ليس كل ما فعله  تشريعا عاما، أو سنة واجبة الاتباع، لأن فيها ما هو تشريع عام أو خاص، وفيها ما هو توجيه غير ملزم، وفيها ما هو فتوى أو حكمٌ خاص بتلك النازلة أو ذلك الشخص، وفيها ما هو اجتهاد بشري يرتبط بجهد الإنسان وخبرته في الحياة، ورأيه في تدبير الأمور، وليس فيه وحي. وفيه ما هو شفاعة، وفيه ما هو مرتبط بعلة خاصة بزمانها، فمن لا يفرق بين مقامات الأحوالِ التي صدر عنها فعلُه  فسيتكلّف رهقاً، ويلقى من أمره عسراً.
فإدراكُ هذه المقامات، له علاقة بالتعادل والترجيح، وبالجمع بين النصوص وبيانها وتفسيرها، وهذا من أعظم المقاصد المتوخاة في دراسة النصوص وفهمها، ولا يقوم به إلا ذو اطلاعٍ تامّ خبيرٌ بتناظر النصوص وإدراك أوجه المماثلة والمفارقة بينها، وهو علم مقصود لذاته، وما سواه إنما هو وسيلة إليه، أعني أن فهم النصوص وتنزيلها منازلها، والجمع بينها وتفسيرها حسب سياقها وقرائنها، هو الغاية من أصول الفقه، والفقه نفسه.
فمدارُ الأمر على فهمها، وتنزيلها تنزيلا حقيقياًّ على جزئياتها، والتوفيق بينها لتتساوق وتتعانق في موكب واحد يطبعه الانسجام والملاءمة.
المطلب الثالث : تفريق الصحابة بين مقامات تصرفاته
وفقهُ هذه المسألة، وتأصيلُها ينبني على هذا المبحث، فالصحابة هم أعلم برسول الله وبشؤونه، ومقامات خطابه، لأنهم شاهدوا ورأوا، وسمعوا، وهم فقهاء حقا في التأويل والتنزيل والتوفيق، فعلى مدارك نظرهم يتأسس الفقه وتتسعُ دائرته، ويسوغ النظر فيه، وكلُّ فقيه بعدهم إنما يقفو أثرهم، ويحلو له الفقه ويستقيم على قدر تحصيله لأقوالهم وأفعالهم، واعتمادِها في البيان والتقعيد، والترجيح والتنزيل وإنما ينبل الفقيه ويعظم قدره بقدر ما حصَّل من علومهم وآثارهم واجتهاداتهم، ليمهد بها استنباطَه واستدلاله.
فهؤلاء الصحابة، هم الفيصل في الموضوع، وقنطرة الجواز إلى النفي أو الإثبات فيه، فلا يصح نظرا الكلامُ في هذا الموضوع قبل أن نعلم كيف كان الصحابة قد تعاملوا معه.
وبعد العلم التفصيلي بأقوال الصحابة وتصرفاتهم في الموضوع، يتبين أنهم كانوا على دراية تامة بهذه المقامات، وأنهم كانوا يفرقون بين ما بينهم لهم  بصفته نبيا رسولا، فيذعنون له ويسلمون بلا نقاش، وبين خطابه لهم بصفته إنساناً كواحد منهم، يتوخى المصلحة في أمر من الأمور ويُشركُ فيه عامةَ أهل الرأي منهم ليدلي كل منهم بدلوِه، قبولا وردّا، وتسليما ومراجعة، وهذا متواتر عنهم في شؤون كثيرة، واستفاض في أخبار عديدة تدل على الجزم بذلك والقطع به لفشوّه وانتشاره.
ومن أمثلة ذلك:
– ما وقع بين النبي  وجابر بن عبد الله في مساومته في بيع جمله حين قال له: بعني جملك بدرهم، فقال له جابر:لا، إذن تغبنني يا رسول الله، قال: فبدرهمين قال: قلت: لا، فلم يزل يرفع لي حتى بلغ أوقية”.
فجابر يدرك أن النبي  كان يساومه في بيع جمله باعتباره إنساناً مشترياًّ، لا بصفته نبيا رسولا، ولذلك ردّ عليه بكل تلقائية بقوله: “لا” لأن الحق حقه، ولا يخرجه من يده كونُ المشتري رسولَ الله ، لأنه يتعامل معه كأي إنسان، ولما كرَّر عليه السلام الطلبَ ورفع له الثمن، قرر أن يبيع له لما ظهرت له منفعة البيع بأوقية، ولم يمنعه كون المشتري رسولَ الله أن يشترط عليه ما يراه مصلحة له، فلو استشعر جابر أن النبي  يساومه بصفته نبيا، لما ردّ طلبه، ولأذعن له، ولما كان له أن يشترط عليه ما اشترط، والنبي  من جهته لم يقل له: رددت طلبي وأنا رسول الله إليك، ولا ينبغي أن تقابلني بمثل هذا، لأنه يخاطبه ويساومه بصفته واحداً من الناس يبحث عما ينفعه، والآخر أيضا حريص على ما ينفعه.
– مثال ثان: ما جرى بين النبي  في خروجه إلى أحد، فقد كان رأيه ورأي كبار أصحابه البقاءَ داخل المدينة متحصنا بها، وقتال المشتركين داخلها، ولكن الشبان الذين فاتتهم بدر ـ وهم الكثرة ـ كان رأيُهم الخروج لقتال المشركين في أحد، فعدل النبي  إلى رأي الأغلبية، ولم يستوحش هؤلاء من مخالفته مع كبارِ أصحابه فيما رأوا من البقاء داخل المدينة، لعلمهم أنهم يخاطبونه ويحاورونه في أمر اجتهادي بصفته أميراً يتوخى المصلحة، لا بصفته نبياًّ موحى إليه في هذا الأمر بالخصوص، وما ذاك إلا لتفريقهم بين خطابه لهم بصفته نبيا، وخطابه بصفته أميرا يحتاج في هذه النازلة للرأي والمشورة، والرأيُ فيه فاضل وأفضل، فلولا أن الفرق قائم في أذهانهم لما جازت لهم مخالفتُه.
– مثال ثالث: قصة غطفان وعزمها على غزو المدينة حين قال الحارث الغطفاني: “حتى أستأمر السُّعُودَ” ـ يعني سعد بن معاذ، وسعد بن عبادة، وسعد بن الربيع، وسعد بن مسعود ـ فاستشارهم قائلا: إن العرب قد رمتكم عن قوس واحدة، وإن الحارث قد سألكم أن تشاطروه تمر المدينة، فإن أردتم أن تدفعوه عامكم هذا، فقالوا: يا رسول الله، أوحيٌ من السماء فالتسليم لأمر الله، أو عن رأيك وهواك؟ فرأينا تبع لهواك ورأيك، فإن كنتَ إنما تريد الإبقاء علينا، فوالله لقد رأيتنا وإياهم على سواء، ما ينالون منا تمرة، إلا شراءً أو قِرى، لا، والله ما أعطينا الدنية من أنفسنا في الجاهلية، فكيف وقد جاء الله بالإسلام؟، فقال رسول الله  للغطفاني: “هوذا، تسمعون ما يقولون”().
فهذا نص في أنهم ـ رضي الله عنهم ـ يُفرقون بين ما كان وحياً، فيطيعونه فيه، وما كان اجتهاداً منه تابعا لمحض المصلحة، فيبدون فيه رأيهم الموافق أو المخالف لرأيه، دون اعتبار ذلك خلافا له يُذم فاعله، وهو من أبلغ الأدلة، في أنهم يجتهدون كما يجتهد  ويتوخّون المصلحة كما يتوخاها، وسؤالهم هل ذلك وحي يدل على أنه تقرر عندهم أنه يجتهد، فلو لم يتقرر عندهم لما كان للسؤال فائدة.
– مثال رابع: كانت الدية في عهد النبي  ثمان مائة دينار أو ثمانية آلاف درهم. وهذا منه  تصرف بالمصلحة، ولذلك لما تولى عمر قال: “إن الإبل قد غلت ففرضها على أهل الذهب ألف دينار، وعلى أهل الفضة اثني عشر ألف درهم”.
فهذا التصرف منه، دال على أنه يرى أن الإمام قد راعى في ذلك المصلحة، فلما تغيرت المصلحة تغير معها الحكم، ولم يرَ ذلك تعبدا لا يُتجاوز ولا يتغير.
المطلب الرابع : تطبيقات كبار الفقهاء جارية على ما جرى عليه الصحابة.
تطبيقات الفقهاء لمبدأ التفريق بين أنواع تصرفاته  مؤكّد آخر جدير بالاهتمام، ودليل على أن هذا التفريق موجود في الفقه الإسلامي منذ القدم، وهذا يفيد أن القول بتنوعها ليس بدعاً من القول، ولا ضربةَ لازب، وإنما هو مسلك معبَّد ومسلوك إذا أخِذ فيه بالتوسط، وسِير فيه على نسق الاعتدال.
ولا بد لنا من أمثلة تجلي هذه الحقيقة، لتنضم إلى ما نقل عن الصحابة في ذلك ليكون ذلك نهجا واحداً، ودليلا قوياًّ على أصالة المسألة في الفقه الإسلامي.
– من ذلك قول النبي : “خذوا عني فقد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفي عام”.() قال مالك: “ولا تغريب على النساء لأنهن عورة”. وقال القاضي عبد الوهاب “إنما قلنا: إن المرأة لا تغرب، لما فيها من الحاجة إلى مراعاتها في الحفظ، ومنع السفر… ففي تغريبها تعريض لها للهلاك الذي هو ضد الصيانة، ومواقعة مثل ما غربت من أجله، وذلك إغراء لا ردع وزجر، فامتنع لهذا التناقض إيجابُ التغريب على المرأة”.()
فهذا نظر من الإمامين أن التغريب شرع للمصلحة، فإذا انقلبت هذه المصلحة مفسدة منعت، وليس ذلك تشريعا عاما، ولا حكما لازما، وإنما هو من باب التعزيز إن رأى الإمام فيه مصلحة استعمله وإلا تركه.
– ومن ذلك أيضا ما رواه عبد الرزاق أن عمر رضي الله عنه أمر بشاهد الزور أن يسخَّم وجهه، وتلقَى عمامته في عنقه، ويطاف به في القبائل.()
وقد ذهب فقهاء الأحناف إلى أن فعل عمر هذا، هو من السياسة الشرعية، فإذا رأى الحاكم مصلحة في ذلك، كان له أن يفعله.()
– ومن ذلك صلاة النبي  صلاة الغائب على النجاشي الحبشي، فقد اعتبره مالك وأبو حنيفة تصرفا خاصا به، وليس ذلك لغيره، وأن ذلك واقعة عين يتطرق إليها احتمال الخصوصية، وما عابهم أحد على هذا الادعاء ولا قال إنهم مخالفون للسنّة… إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة التي ذكرناها في الأصل، ولتنظر هناك، والحمد لله رب العالمين.