الرئيسية / تأويل مشكل الحديث وتطبيقاته عند ابن دقيق العيد (ت702ھ): نظرات في «المفهوم والمنهج»

عدد المشاهدات 13

عدد التحميلات 1

عنوان المقال : تأويل مشكل الحديث وتطبيقاته عند ابن دقيق العيد (ت702ھ): نظرات في «المفهوم والمنهج»

الكاتب(ة) : زكريا الخوة

تأويل مشكل الحديث وتطبيقاته عند ابن دقيق العيد (ت702هـ)

نظرات في المفهوم والمنهج

زكريا الخوة

دكتوراه  في الدراسات الإسلامية

 

تمهيد

يعد البحث في العلوم الشرعية عموما وعلوم السنة على الخصوص، من آكد البحوث وأهمِّها إذا سلم القصد وتحققت الغاية بإدراك مصالح العباد في العاجل والآجل. فالسنة النبوية هي مفتاح فهم وفقه القرآن الكريم، كلي الشريعة ودستور الأمة، وهي المبينة لما جاء فيه من الأحكام والحكم التي تهدي الإنسان إلى أقوم المراتب وأهدى السبل، قال D: ﴿وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون﴾ [النحل: 44].

لقد اعتنى العلماء بهذا العلم الشريف، ووضعوا جملة من القواعد والضوابط للتعامل معه، من حيث الفهم والتأويل والتعليل والتنزيل، فأسسوا أصولا للرواية، ومناهج للنقد والتعليل، وقواعد لفقه الحديث واستنباط الأحكام وتنزيلها.

ومن مظاهر تلك العناية، تتبعهم لمواطن الإشكال والاختلاف في أحاديث النبي ﷺ ومحاولة الجمع بينها بالتأويل والتوجيه، درءا للإشكال، ورفعا للاختلاف، وجمعا بين الأخبار، وتحقيقا للعمل بها، وهو ما اصطلح عليه أهل الصنعة بــ «تأويل المشكل» أو «تأويل المختلف»، ويقصدون بذلك جمع الأحاديث التي ظاهرها التعارض والاختلاف وتأويلها.

وقد آثرت في هذه المقالة توجيه النظر إلى العملية الاجتهادية التي يقوم بها المجتهد من أجل درء التعارض والإشكال بين الأحاديث النبوية، وهي عملية التأويل، واخترت أن أبحث هذه العملية عن عَلم من فقهاء المحدثين ونظَّارهم الأفذاذ،
وهو الحافظ تقي الدين أبو الفتح محمد بن علي بن وهب بن مطيع القشيري الشهير
بـ «ابن دقيق العيد»، المتوفى سنة 702ھ، وذلك من خلال محورين اثنين:

المحور الأول: تأويل مشكل الحديث عند الحافظ ابن دقيق العيد، مفهومه وأقسامه وقواعده.

المحور الثاني: تطبيقات تأويل المشكل في فقه الحديث عند ابن دقيق العيد.

 

 

 

المحور الأول

تأويل مشكل الحديث عند الحافظ ابن دقيق العيد،

مفهومه وأقسامه وقواعده

أولا ـ مفهوم تأويل مشكل الحديث وأقسامه عند ابن دقيق

لم يظهر التفريق بين مصطلحي «المشكل» و«المختلف» في تآليف المتقدمين ودواوينهم، بل كانوا يقصدون به المعنى نفسه، وهو التعارض بين الأحاديث النبوية، والناظر فيما ذكره الشافعي في اختلاف الحديث، وابن قتيبة في تأويل المختلف، والطحاوي في شرح المشكل، يلمس ذلك.

أما المعاصرون من الباحثين، فبعضهم نهج منهج المتقدمين ولم يفرق، والبعض الآخر درس وجوه الاختلاف بين المصطلحين، وخلص إلى التفريق بينهما بجملة من الفروق، وذهب الفريق الثالث إلى القول بالعموم والخصوص، فجعل «المشكل» أعمّ من «المختلف»([1]).

والناظر في تراث الحافظ ابن دقيق العيد V لا يجد تعريفا محددا لمصطلح مشكل الحديث، وإن كان قد ألَّف كتابا لبيان الاصطلاح سماه «الاقتراح»، ودرس فيه مجموعة من المصطلحات التي يستعملها أهل الصنعة، إلا أنه لم يعرِّف المشكل أو المختلف تعريفا محددا، وهذا منهج المتقدمين، فقد كانوا يدرسون العلم ويتذاكرون جزئياته ويؤلفون في مباحثه دون الإشارة إلى تعريف محدد لماهيته ومفهومه.

ومن أجل الوصول إلى مفهوم هذا المصطلح عنده لزم النظر في مباحث كتبه، وثنايا مناقشاته، لعلنا نظفر بإشارة أو قول يحدد لنا دلالة المشكل أو المختلف عنده.

وقد وجدت في شرحه ما يدل على ذلك، عند شرحه لحديث أبي هريرة I أن رسول الله ﷺ قال : «طَهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُم إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ، أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ، أُولاَهُنَّ بِالتُّرَابِ»([2]).

قال الحافظ ابن دقيق V في ثنايا تأويله وشرحه لهذا الحديث: «المخالفة على وجهين: مخالفة معارضة ومناقضة، ومخالفة على غير ذلك، كالمخالفة في الزيادة وتركها مثلا، وحيث يمكن الجمع»([3]). فبيَّن هنا أن الاختلاف بين الآثار على وجهين، إما اختلاف تعارض وتناقض، أو اختلاف زيادة ونقص يمكن الجمع بينها.

وقد ظهر في مواضع عدة من شروحه اصطلاحه بالمشكل أو المختلف على التعارض في الآثار وبينها، وهو دلالة على مفهوم المشكل عنده، وأن المقصود به هو التعارض. ومثال ذلك تعليقه V على الإشكال الوارد على حديث بريرة J، بقوله: «الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث»([4])؛ ويقصد بذلك ما وقع من التعارض بين منعه ﷺ الشروط الفاسدة والباطلة في البيع، من قوله ﷺ في آخر حديث بريرة: «ما بال رجال يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق»، وبين قوله ﷺ لعائشة J: «اشترطي لهم الولاء»([5]). وسيأتي تأويل هذا الحديث مفصلا في المحور الثاني من هذه المقالة.

أما المشكل عند الحافظ ابن دقيق V، فهو قسمان: الأول: التعارض والاختلاف بين ألفاظ الحديث الواحد، كما في حديث بريرة J، إذ لم يعارضه حديث آخر مختلف اللفظ والطريق، بل ورد التعارض في الحديث نفسه. والثاني: التعارض والاختلاف بين حديثين، وأمثلته كثيرة، من بينها ما ذكره الحافظ ابن دقيق V في شرحه وتأويله لحديث ابن عباس L: « أيَّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ»، وحديث عبد الله بن عُكَيْم I: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِإِهَابِ ولَا عَصَبٍ».([6])

ثانيا ـ قواعد وضوابط تأويل مشكل الحديث عند ابن دقيق

التأويل عند الحافظ ابن دقيق العيد V له معان مختلفة، من بينها الجمع بين الحديثين المشكلين أو المختلفين، ومنها الترجيح بينهما، ومنها صرف اللفظ عن ظاهره، ومنها الشرح، ومنها الترجمة، وهو ما أثبته في بحثي لنيل الدكتوراه([7]).

فقد وضع الحافظ V مجموعة من الضوابط لتأويل مشكل الحديث، يمكن تصنيفها إلى صنفين: الأول: ما يتعلق بالسند. والثاني: ما يتعلق بالمتن.

أما الأول فقد فيه بيَّن أن الاختلاف إذا كان في حديث واحد متحد المخرج، فهناك طريقان لتأويله: قال V: «وإذا كان اختلافا في حديث واحد ورواية ترجع إلى أصل واحد: فإما أن يسلك الطريق الفقهية، ويخرج ما أمكن الجمع إذا لم يقع التعارض والتنافي، وإما أن يسلك الطريق الحديثية بالتعليل عند الاختلاف في الحديث الواحد»([8]).

فبين بذلك أن التعامل مع الإشكال والاختلاف يكون بسلوك جادتين، الأولى طريقة المحدثين، بدراسة السند، والثانية: طريقة الفقهاء، بالنظر إلى المتن وما إذا أمكن حمله على ظاهره أو يقتضي التأويل.

أما مسلك المحدثين ودراسة السند والنظر في رواته وحلقاته، فقد وضع له الحافظ ابن دقيق V مجموعة من الضوابط تلزم المؤوِّل في تعامله مع المشكل، من بينها:

1) جمع طرق الحديث

قال الحافظ V في سياق شرحه وتأويله لحديث أبي هريرة I فيمن دخل المسجد وأساء في صلاته حتى علمه النبي ﷺ ذلك: «على طالب التحقيق في هذا ثلاث وظائف: إحداها: أن يجمع طرق هذا الحديث، ويحصي الأمور المذكورة فيه ويأخذ بالزائد فالزائد، فإن الأخذ بالزائد واجب»([9]) .

لأنه بجمع الطرق يتبين الطريق الأقوى من غيره، ويتضح المتصل من المنقطع، ويبرز الثقة من غيره، والعالي من النازل؛ وفي معرفة الزيادة، يظهر موطن الإشكال، وقد تجيء زيادة في طريق من الطرق ترفع ذلك الإشكال، فالنظر في هذا الضابط أمر مهم جدا.

2) معرفة الروايات التي تحمل الزيادة ومحاولة الجمع بها ما أمكن

قال ابن دقيق: «وإذا تبين أنه حديث واحد اختلف الرواة في لفظه فينظر إن أمكن الجمع في اللفظ بأن تزيد إحدى الروايتين لفظا في رواية لا يبعد أن يجمع مع اللفظ الآخر قبل الزائد، وجعل بعض الرواة تاركا لبعض اللفظ؛ إما لعدم سماعه، أو لنسيانه،
أو لسبب آخر»([10]).

وقال في وجوب الأخذ بزيادة العدل: «إذا ظهر أن الحديث واحد باتحاد مخرجه وذكر بعضهم فيه قيدا وأهمله الآخر، حملنا ذلك على زيادة العدل بالذي ذكر القيد في ذلك الحديث على الآخر الذي لم يذكر»([11]).

3) النظر في اتحاد المخرج واختلافه

قال ابن دقيق: «ولأهل الحديث نظر في اتحاد الحديث واختلافه يتصرفون بسببه فيما يتعلق بصناعتهم عند اختلاف الروايات»([12]).

ثم فصل في هذه القاعدة وبين غايتها، فقال: «إن اختلف مخارج الحديث،
أو تباعدت ألفاظه، فينبغي أن يجعلا حديثين مستقلين، وإن اتحد مخرجه، وتقاربت ألفاظه، فالغالب على الظن أنه حديث واحد وقع الاختلاف فيه على شيخ واحد، لا سيما إذا كان ذلك في سياقة واقعة واحدة يبعد أن يتعدد مثلها في الوقوع».([13])

4) الترجيح عند تعذر الجمع من طريق الصنعة الحديثية

ويكون الترجيح في هذا الموضع عند تعذر الجمع بالطرق السابقة، من جهة الرواية. قال V: «فإن كان الأول جمعنا، ورددنا إحدى الروايتين إلى الأخرى، وإن كان الثاني فحينئذ نرجع إلى الترجيح بزيادة الحفظ، أو الكثرة، أو غير ذلك من أسباب الترجيح»([14]).

ومن طرق الترجيح عند الحافظ ابن دقيق V في هذه القاعدة: الترجيح بطرق التحمل والأداء، فإذا وردت الرواية عن طريق السماع، قدمها على ما دونها من الطرق كالمكاتبة، والمناولة والإجازة، وسيأتي ذلك في المحور الثالث من هذه المقالة، في شرحه وتأويله لحديث ابن عباس L: «أيما إهاب دبغ فقد طهر».

أما من حيث النظر في طريقة الفقهاء، فقد ذكر الحافظ ابن دقيق V جملة من الضوابط التي ينبغي اعتبارها في التعامل مع المشكل، من بينها:

 

1) معرفة سبب ورود الحديث

تعتبر هذه القاعدة من القواعد الكبرى في فقه الحديث، إذ بها يعرف الخاص من العام، والمطلق من المقيد في حديث رسول الله ﷺ، وبها تميز الفتوى الخاصة عن الحكم التشريعي العام. وقد أشار الحافظ ابن دقيق إلى أن بعض المتأخرين من أهل عصره قد شرع في التصنيف في هذه القاعدة([15])، كما صنفوا في أسباب النزول للكتاب العزيز. وقد استعملها الحافظ كثيرا في تأويله للأحاديث المشكلة، كحديث عائشة J حين قال لها النبي ﷺ: «إن عيني تنامان ولا ينام قلبي»([16]).

2) اعتبار قاعدة السياق

فهي من أهم القواعد التي ينبغي النظر فيها والترجيح بها عند الاقتضاء، فهي المبينة لمراد المتكلم، والمعينة لمحتملات الكلام، قال الحافظ ابن دقيق V: «بخلاف السياق، فإن به يقع التبيين والتعيين، أما التبيين: ففي المجملات، وأما التعيين: ففي المحتملات، فعليك باعتبار هذا في ألفاظ الكتاب والسنة والمحاورات، تجد منه ما لا يمكنك حصره قبل اعتباره»([17]). وقال في الإحكام: « أما السياق والقرائن: فإنها الدالة على مراد المتكلم من كلامه، وهي المرشدة إلى بيان المجملات، وتعيين المحتملات، فاضبط هذه القاعدة، فإنها مفيدة في مواضع لا تحصى»([18]).

3) النظر في العموم والخصوص بين المتعارضين

وهذه القاعدة تندرج تحتها مجموعة من الجزئيات تستوجب النظر قبل ترجيح أحد الحديثين على الآخر، من بينها:

قال الحافظ ابن دقيق: «إنَّ الحديث: إذا كان عام الدلالة، وعارضه غيره في بعض الصور، وأردنا التخصيص، فالواجب أن نقتصر في مخالفة مقتضى العموم على مقدار الضرورة، ويبقى الحديث العام على مقتضى عمومه فيما يبقى من الصور، إذ لا معارض له فيما عدا تلك الصور المخصوصة التي ورد فيها الدليل الخاص»([19]).

ومن بين المسائل التي تقتضيها هذه القاعدة: إذا تعارض المجاز والتخصيص، أيهما يقدم؟ قال ابن دقيق: «فهذا موضع تعارض المجاز والتخصيص، وقد قالوا قديما: إن التخصيص أولى، والله أعلم»([20]).

ومنها: إذا تعارض العموم المجمع على تخصيصه مع العموم الذي لم يجمع على تخصيصه، فالعمل بالثاني أولى([21]).

 

4) النظر في الحقيقة والمجاز بين المتعارضين

مدار الألفاظ في العربية لا تخرج عن كونها حقيقة أو مجازا، فإذا تعارضت الحقائق أيهما يقدم؟

قال ابن دقيق V: «إذا دار لفظ الشارع بين أن يحمل على الحقيقة الشرعية
أو اللغوية، حمل على الحقيقة الشرعية؛ لأنها مقصود البعثة، وصرف الكلام إلى ذلك أولى من صرفه إلى تعريف وضع اللغة»([22]).

أما في المجاز، فتقديم أرجح الظنين عند التقابل هو الصواب، كما قرره الحافظ
ابن دقيق.([23])

المحور الثاني

تطبيقات تأويل المشكل في فقه الحديث عند ابن دقيق العيد

بعد هذه النظرة الموجزة في معالم منهج الحافظ ابن دقيق V في تأويل مشكل الحديث، نورد في هذا المحور أمثلة لتطبيقه لقواعد وضوابط هذا المنهج، مع عرض موجز لمناقشات غيره من فقهاء الحديث، حتى يميز رأيه واجتهاده من نقله وتقليده في بعض القضايا الاجتهادية.

وقد اخترت لذلك أنموذجين من الأحاديث: أحدهما: مشكل في نفسه ولم يعارضه حديث آخر، وهو حديث بريرة J. والثاني: عارضه غيره من الأحاديث، وجميعها في مرتبة الصحيح المقبول، وهو حديث ابن عباس L في طهارة أهب الميتة.

الحديث الأول

عن عائشة J قالت: «جاءتني بريرة فقالت: كاتبت أهلي على تسع أواقٍ، في كل عامٍ أوقية، فأعينيني، فقلت: إن أحب أهلك أن أعدها لهم، وولاؤك لي فعلت، فذهبت بريرة إلى أهلها، فقالت لهم، فأبوا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله ﷺ جالس؛ فقالت إني عرضت ذلك على أهلي، فأبوا إلا أن يكون لهم الولاء، فأخبرت عائشة النبي ﷺ فقال: خذيها واشترطي لهم الولاء، فإنما الولاء لمن أعتق، ففعلت عائشة، ثم قام رسول الله ﷺ في الناس، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: أما بعد، فما بال رجالٍ يشترطون شروطا ليست في كتاب الله؟ كل شرطٍ ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مائة شرط، قضاء الله أحق، وشرط الله أوثق، وإنما الولاء لمن أعتق».([24])

تحدث الفقهاء عن أصول الفساد العامة في البيوع، وذكروا جملة من الأسباب التي ينبني عليها إما فساد البيع، أو بطلانه، وقد أجمل ذلك الفقيه ابن رشد V في بداية المجتهد بقوله: «إذا اعتبرت الأسباب التي من قبلها ورد النهي الشرعي في البيوع،
–وهي أسباب الفساد العامة– وجدت أربعة: أحدها: تحريم عين المبيع، والثاني: الربا، والثالث: الغرر، والرابع: الشروط التي تؤول إلى أحد هذين أو لمجموعهما، وهذه الأربعة هي في الحقيقة أصول الفساد، وذلك أن النهي إنما تعلق فيها بالبيع من جهة ما هو بيع لا لأمر من خارج».([25])

فمخالفة الشرط لما شرَّعه المشرِّع في البيع، ورجوعه إلى أصل الربا أو الغرر أو الجهالة، هو من أسباب فساد الشرط، وفساد البيع إذا تعلق به ذلك الشرط وكان من جملته. وفي هذا الحديث بَيَّن النبي ﷺ صورة من صور فساد الشرط وتأثيره على البيع، وقد تضمن هذا الحديث جملة من الفوائد والنكت، حتى أفرده بعض العلماء بالتصنيف([26]). قال ابن دقيق: «قد أكثر الناس من الكلام على هذا الحديث، وأفردوا التصنيف في الكلام عليه، وما يتعلق بفوائده، وبلغوا بها عددا كثيرا».([27])

كما أنه يعتبر من أصول الأحاديث المبينة للشروط في البيع، فبه افتتح الإمام المقدسي باب الشروط في البيع عند تأليفه للعمدة.

وقد اختلف فقهاء الحديث كثيرا في تأويله، واستشكل عليهم ما ورد فيه، حتى أنكر بعضهم بعض ألفاظه، واعتبرها زيادة من الراوي، ولا أصل لها في الحديث. قال ابن دقيق: « فاختلف الناس في الكلام على هذا الإشكال، فمنهم من صعب عليه، فأنكر هذه اللفظة، أعني قوله: (واشترطي لهم الولاء)، وقد نُقِل ذلك عن يحيى بن أكثم، وبلغني عن الشافعي قريب منه، وأنه قال: (اشتراط الولاء) رواه هشام بن عروة عن أبيه، وانفرد به دون غيره من رواة هذا الحديث، وغيره من رواته: أثبت من هشام»([28]).

ووجه الإشكال منه متعلق بقول النبي ﷺ لعائشة J: «اشترطي لهم الولاء»، وقد ثبت عنه ﷺ في هذا الحديث وفي غيره أن الولاء للمعتق، واشتراطه من البائع باطل. فكيف يأذن النبي ﷺ في البيع على شرط فاسد؟ وكيف يأذن في البيع حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه، ثم يبطل اشتراطه؟ قال ابن دقيق: «الكلام على الإشكال العظيم في هذا الحديث، وهو أن يقال: كيف يأذن النبي ﷺ في البيع على شرط فاسد؟ وكيف يأذن، حتى يقع البيع على هذا الشرط فيدخل البائع عليه، ثم يبطل اشتراطه؟»([29]).

فإذا ثبت الإشكال احتجنا إلى التأويل والتوجيه لدرئه ودفعه، وهو ما سلكه فقهاء الحديث في التعامل مع هذا الحديث، وما اعتمده الحافظ ابن دقيق في شرحه، حيث ذكر ستة وجوه في تأويل وتوجيه الإشكال الوارد، بعد إقراره لثبوت اللفظة، والثقة براويها. قال الحافظ: «والأكثرون على إثبات اللفظة، للثقة براويها، واختلفوا في التأويل والتخريج، وذُكِرَ فيه وجوه»([30]).

ومنشأ الخلاف في ذلك، أن قوله ﷺ «اشترطي لهم الولاء»([31])، دال على أن الولاء للبائع، وقوله ﷺ : «إنما الولاء لمن أعتق» يقتضي استحقاق المعتِق للولاء.

ووجوه التأويل التي ذكرها ابن دقيق لهذا الحديث كالآتي:

الوجه الأول: حمل لفظة (لهم) في الحديث على (عليهم) أي: اشترطي عليهم الولاء.

قال ابن دقيق: «أحدها: أن (لهم) بمعنى عليهم، واستشهدوا لذلك بقوله تعالى:﴿ولهم اللعنة﴾ [غافر: 52]، بمعنى: (عليهم)، ﴿وإن أسأتم فلها﴾ [الإسراء: 7]، بمعنى (عليها)»([32]).

وممن قال بهذا التأويل الإمام المزني، من أصحاب الشافعي، وحمل قوله ﷺ (لهم) على معنى (عليهم) أي اشترطي عليهم الولاء لكِ إن اشتريت وأعتقت. قال المزني: «وقد يحتمل أن لو صح الحديث أن يكون أراد اشترطي عليهم أن لك إن اشتريت وأعتقت الولاء أي لا تغريهم، واللغة تحتمل ذلك»([33]).

واعتبر الحافظ ابن دقيق هذا الوجه من التأويل ضعيفا، لأن سياق الحديث وألفاظه يقتضيان خلاف ذلك، من جهة، ومن جهة أخرى فاللام في قوله (لهم) تدل على مطلق الاختصاص. قال الحافظ: «وفي هذا ضعف، أما أولا: فلأن سياق الحديث، وكثيرا من ألفاظه ينفيه، وأما ثانيا: فلأن اللام لا تدل بوضعها على الاختصاص النافع، بل تدل على مطلق الاختصاص، فقد يكون في اللفظ ما يدل على الاختصاص النافع، وقد لا يكون»([34]).

الوجه الثاني: حمل اللفظ على المجاز لا الحقيقة، وذلك بحمل قول النبي ﷺ «اشترطي لهم الولاء» على الترك والتخلية، أي لا تبالي بما يقولونه ويشترطونه بعد علمهم بالحكم الشرعي.

قال الحافظ: «وثانيهما: ما فهمته من كلام بعض المتأخرين، وتلخيصه: أن يكون هذا الاشتراط بمعنى ترك المخالفة لما شرطه البائعون، وعدم إظهاره النزاع فيما دعوا إليه، وقد يعبر عن التخلية والترك بصيغة تدل على الفعل»([35]).

وإلى هذا التأويل ذهب الخطابي V، وحمل اللفظ على الترك وعدم اعتبار الشرط، وأنه من لغو الكلام، ونقله ابن الجوزي عن أحمد بن حنبل W. قال الخطابي: «وهذه اللفظة يقال إنها غير محفوظة، ولو صحت تأولت على معنى أن لا تبالي بما يقولون ولا تعبئي بقولهم، فإن الولاء لا يكون إلاّ لمعتق وليس ذلك على أن يشترطه لهم قولاً ويكون خلفاً لموعود شرط، وإنما هو على المعنى الذي ذكرته من أنهم يُخَلَّون، وقولهم ذلك لا يلتفت إليه إذا كان لغواً من الكلام خُلفاً من القول»([36]).

ونقل ابن الجوزي عن ابن حنبل قوله: « (اشترطي لهم الولاء) أي ليس ذلك لهم ولا يجب عليك»([37]). وهذا الوجه من التأويل يؤيده ويعضده ما ورد في رواية البخاري: «اشتريها، وأعتقيها، ودعيهم يشترطون ما شاءوا»([38]).

الوجه الثالث: حمل لفظة (الاشتراط) على (الإعلام) و(الإظهار)، أي: أعلميهم وأظهري لهم حكم الولاء، لأن من معاني الشرط العلامةَ والإعلامَ والإظهارَ.

قال ابن دقيق: «أن لفظة الاشتراط والشرط وما تصرَّف منها تدل على الإعلام والإظهار، ومنه: أشراط الساعة، والشرط اللغوي والشرعي»([39]).

وبهذا التأويل قال الحافظ ابن عبد البر القرطبي: «فيكون معناه أظهري لهم حكم الولاء فإنما الولاء لمن أعتق، أي عرفيهم بحكم الولاء لأن الاشتراط الإظهار، ومنها أشراط الساعة ظهور علاماتها»([40]). وهو وجه مقبول يشهد له الوضع اللغوي والشرعي، فقد ورد ذلك في قوله تعالى: ﴿فقد جاء أشراطها﴾ [محمد: 19]، أي علاماتها، كما ذكر أهل التفسير([41]).

ويؤيد هذه الرواية ما رواه الشافعي عن مالك (وأَشْرِطِي لهم الولاء)، بحذف التاء، وقد نقل ذلك الإمام الطحاوي([42]) وغيره من فقهاء الحديث، وهو بهذا اللفظ يحتمل ما ذهب إليه ابن دقيق في الوجه الثالث، وما ذهب إليه ابن عبد البر في تأويله وترجيحه.

الوجه الرابع: أن يحمل اللفظ على التوبيخ والزجر، لمخالفتهم الحكم الشرعي بعد العلم به.

قال ابن دقيق: «ما قيل إن النبي ﷺ قد كان أخبرهم (أن الولاء لمن أعتق) ثم أقدموا على اشتراط ما يخالف هذا الحكم الذي علموه، فورد هذا اللفظ على سبيل الزجر والتوبيخ والتنكيل، لمخالفتهم الحكم الشرعي»([43]).

وذهب إلى هذا التأويل جماعة من فقهاء الحديث، واستدلوا له من كتاب الله تعالى بما يشبهه، كقوله تعالى: ﴿اعملوا ما شئتم﴾ [فصلت:39] ، وقوله تعالى: ﴿فمن شاء فليومن ومن شاء فليكفر ﴾[الكهف: 29].

قال القاضي عياض V عن هذا الوجه من التأويل: «وهذا الوجه أظهر التأويلات في الحديث وهو لفظه، وقد جاء من رواية أيمن عن عائشة: اشتريها ودعيهم يشترطون ما شاءوا، فاشترتها وأعتقتها، وشرط أهلها الولاء».([44])

الوجه الخامس: معاقبتهم بإبطال الشرط لمخالفتهم حكم الشرع، لأن الإبطال يوجب عقوبة مالية يسامح بها المشترط لأجل الشرط.

قال ابن دقيق: «أن يكون إبطال هذا الشرط عقوبة، لمخالفتهم حكم الشرع، فإن إبطال الشرط يقتضي تغريم ما قوبل به الشرط من المالية، المسامح بها لأجل الشرط، ويكون هذا من باب العقوبة بالمال، كحرمان القاتل الميراث»([45]).

وهو وجه محتمل يحتاج إلى دليل أو قرينة من القرائن، تقوِّيه وتعضِّدُه.

الوجه السادس: أن يكون قوله ﷺ في هذا الحديث خاصا بهذه الواقعة، ولا يتعدى إلى غيرها من الوقائع والأحداث.

قال ابن دقيق: «أن يكون ذلك خاصا بهذه القضية، لا عاما في سائر الصور، ويكون سبب التخصيص بإبطال هذا الشرط: المبالغة في زجرهم عن هذا الاشتراط المخالف للشرع، كما أن فسخ الحج إلى العمرة كان خاصا بتلك الواقعة، مبالغة في إزالة ما كانوا عليه من منع العمرة في أشهر الحج، وهذا الوجه ذكره بعض أصحاب الشافعي، وجعله بعض المتأخرين منهم: الأصح في تأويل الحديث»([46]).

في قول ابن دقيق إشارة إلى تصحيح النووي واختياره لهذا التأويل، واعتباره من أصح التأويلات وأظهرها لحديث عائشة J. قال النووي: «والأصح في تأويل الحديث ما قال أصحابنا في كتب الفقه إن هذا الشرط خاص في قصة عائشة واحتمل هذا الإذن وإبطاله في هذه القصة الخاصة وهي قضية عين لا عموم لها، قالوا والحكمة في إذنه ثم إبطاله أن يكون أبلغ في قطع عادتهم في ذلك وزجرهم عن مثله»([47]).

غير أن هذا التأويل لا يعضده دليل قوي ولا قرينة راجحة، فيبقى في دائرة المحتمل المرجوح، ويقوى ما دل عليه الدليل وعضدته القرائن، وقوَّاه السياق.

ولم يرجح الحافظ ابن دقيق في هذه المسألة أحد التأويلات على الآخر، فنرجع عند الترجيح إلى شرطه وضابطه في التأويل، وهو: «أن يعضده دليل من خارج»([48])، ويُرَجَّح بهذا الأصل ما دل عليه الدليل، وعضدته القرائن، وهو: الوجه الثاني والثالث والرابع من الوجوه المذكورة آنفا.

وقد ذكر القرطبي هذه الوجوه الثلاثة، واعتبرها أقرب إلى الصحة من غيرها([49])، وأن اللفظ لا يخرج عليها. والقصد من ذكر هذه الوجوه هو إخراج النص عن ظاهره ومنصوصيته إلى معنى من المعاني المحتملة، لإزالة الإشكال ورفع الاختلاف، فإن كان الصرف والحمل بدليل من خارج أو قرينة مرجحة قَوِيَ الاحتمال وترجح التأويل، وإن كان عاريا عن الدليل مفتقرا إلى القرائن، بَعُد التأويل، وبقي في دائرة المرجوح، ومعلوم أن الجمع بالتأويل البعيد المحتمل المرجوح عند تعذر القريب الراجح أولى من ترك النص وإبطاله.

الحديث الثاني : عن ابن عباس L، أن رسول الله ﷺ قال: «أيَّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ»([50]).

أدرج ابن دقيق هذا الحديث في باب الآنية من متن الإلمام وشرحه، ولم يبين سبب إدراجه له مع اختلاف موضوعه عن موضوع الباب تفصيلا لا إجمالا، واستنبط منه جملة من المسائل والنكات.

ووجوه التأويل في هذا الحديث متعلقة بتعارض الآثار الواردة في موضوعه وهو حكم جلود الميتة قبل دباغها وبعد الدباغ، وسأذكر تفصيل ذلك في مسائل، مع بيان موطن التأويل ومذاهب العلماء فيه، وأدلتهم عليه.

المسألة الأولى: في حكم جلود الميتة

جمهور علماء المسلمين متفقون على نجاسة جلود الميتة، قال ابن دقيق: «المشهور والجمهور على أن جلد الميتة نجس»([51]). وعلة الحكم في هذه المسألة هي الموت، والدليل عليه من القرآن قوله تعالى: ﴿حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله﴾ [المائدة: 4] .

والدليل من السنة النبوية هذا الحديث، فدلَّ منطوقه على التطهير، ومفهومه على أن التطهير لا يكون للطاهر بل يكون للنجس، قال ابن دقيق: «ووجه الدليل أن مقتضى اللفظ من الشرط والجزاء ترتُّب الطهارة على الدباغ، ومن ضرورة ذلك تقدُّم النجاسة على الدباغ، لأن تطهير الطاهر محال»([52]) .

وفي بيان مقصود الحديث وموضوعه، قال الحافظ ابن عبد البر: «وفي قوله ﷺ (أيَّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ) نص ودليل، فالنص طهارة الإهاب بالدباغ، والدليل منه أن كل إهاب لم يدبغ فليس بطاهر، وإذا لم يكن طاهرا فهو نجس، والنجس رجس محرم، فبهذا علمنا أن المقصود بذلك القول جلود الميتة»([53]).

واعتبر هذا الحديث دليلا على نجاسة جلد الميتة قبل دباغه، ونصا في إباحة الانتفاع بجلود الميتة بعد دباغها، وبطلان قول من قال أن جلود الميتة لا ينتفع بها. قال في ذلك: «وبطل بنص هذا الحديث قول من قال: إن الجلد من الميتة لا ينتفع به بعد الدباغ، وبطل بالدليل منه قول من قال: إن جلد الميتة وإن لم يدبغ يستمتع به وينتفع»([54]).

المسألة الثانية: التأويل في لفظة (طَهُر) من الحديث

من أوجه التأويل الصحيح أن يحتمل اللفظ أكثر من معنى، وفي هذا الحديث تحتمل لفظة «طَهُرَ»، في قوله ﷺ : «أيما إهاب دبغ فقد طهر» معنين: الأول: طهارة ذاتية، الثاني: طهارة لما لحقه. قال ابن دقيق: «يحتمل أن يريد به طهارته، أي: طهارة الذات بالانقلاب، ويحتمل أن يريد به الطهارة بإزالة ما لحقه من النجاسة»([55]).

ومثال المعنى الأول أن يكون الشيء نجسا في ذاته كالخمر، ثم تنقلب من خمر إلى خلٍّ فتكون طهارتها ذاتية أي أن حقيقتها انقلبت من النجاسة إلى الطهر. ومثال الثاني أن يكون الشيء طاهرا في ذاته لكن لحقت به نجاسة فأصبح نجسا لا لذاته بل لما لحقه، كالثوب إذا أصابه بول أو غيره من النجاسات فأصبح نجسا لما أصابه من النجاسة.

فمن قال بالمعنى الأول اعتبر أن الإهاب قبل دبغه كان نجس الذات، فحصلت له صفة الطهارة بعد دبغه، ومن قال بالثاني: اعتبر أن الجلد قبل دبغه لم يكن نجسا في ذاته بل بما لحقه من النجاسة، وبزوالها عنه رجع إلى أصله وهو الطهارة.

قال ابن دقيق: «فلا يتم ما قال الأول إلا إذا كانت لفظة (طَهُرَ) حقيقة في الذات، ولعله الأقرب، لأن الضمير عائد على الإهاب، وهو الذات»([56]). وهذا هو مذهب الجمهور في حكم جلود الميتة بعد دبغها، أما المشهور من مذهب السادة المالكية فخلاف ذلك:

قال القاضي أبو الوليد الباجي في تأويل هذا الحديث: « قوله ﷺ : (إذا دبغ الإهاب فقد طهر)، تصريح بطهارته بعد الدباغ، والطهارة على ضربين: طهارة ترفع النجاسة جملة وتعيد العين طاهرة كتخلُّل الخمر، وطهارة تبيح الانتفاع بالعين وإن لم ترفع حكم النجاسة، كتطهير الدباغ جلد الميتة على المشهور من مذهب مالك، ويجري ذلك مجرى الوضوء في رفع الحدث والتيمم في استباحة الصلاة مع بقاء الحدث. فأما تطهير الدباغ جلد الميتة بمعنى الانتفاع به مع بقاء نجاسته فما لا خلاف فيه نعلمه في المذهب»([57]). وفي قوله V بيَّن المشهور من مذهب السادة المالكية وهو بقاء نجاسة الجلد بعد دباغه، لبقاء علته وهي الموت، ولم يعتبروا برفع الدباغ لعلة النجاسة، فبقي الحكم، مع جواز الانتفاع به عندهم.

وقال القاضي أبو الوليد ابن رشد: «فالمشهور من قول مالك المعلوم من مذهبه أن جلد الميتة لا يُطَهِّرُه الدباغ، وإنما يجوز الانتفاع به في المعاني التي ذكر على حديث عائشة J «أن رسول الله ﷺ أمر أن يستمتع بجلود الميتة إذا دبغت»([58])»([59]).

واعتبر الإمام مالك V حديث أمنا عائشة J مفسرا لحديثي ابن عباس L([60])، فلم يعطل العمل به مع روايته له في موطئه بل أوَّله وعضد تأويله بحديث عائشة J.([61])

والخلاف بين أرباب المذاهب الفقهية متعلق بتأثير «الدباغ» على جلود الميتة، هل يُطهِّره أم لا؟ وإذا طهَّره هل تعتبر طهارته كلية أم جزئية، وهل يستثنى من جلود الميتة بعض أفرادها أم أن اللفظ يحمل على عمومه في الجميع؟ وخلافهم في ذلك كله على خمسة مذاهب([62]):

1) أنها لا تطهر، وهو مذهب الحنبلية وحقيقة مذهب مالك.

2) أنها تطهر، من غير استثناء وهو مذهب الظاهرية.

3) أنها تطهر، ويستثنى منها جلد الخنزير والآدمي وهو مذهب الأحناف.

4) أنها تطهر، ويستثنى منها جلد الخنزير والكلب، وهو مذهب سحنون من المالكية ومذهب الشافعي.

5) أن الطهارة فيما يؤكل لحمه فقط، وهو مذهب أبي ثور، ونقله أشهب عن مالك.

ومنشأ الخلاف بين المذاهب في الآثار الواردة في جلود الميتة، وتعارضها، والنصوص الدالة على التحريم من القرآن الكريم، ومعارضتها ظاهرا بآثار من السنة الصحيحة، ومذهب كل فريق في تأويل هذه الآثار بين حملها على ظاهرها وإطلاقها، أو صرفها إلى الاحتمالات الراجحة والمرجوحة، وهي كالآتي:

1) حديث ابن عباس L أن رسول الله ﷺ قال: «أيَّمَا إهَابٍ دُبِغَ فقدْ طَهُرَ»([63])، وفي الموطأ للإمام مالك: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»([64])، وهذا الأثر دالٌّ على الإباحة، وأن النجاسة تزول بالدباغ، فيباح استعمال الجلد بعد دباغه.

2) حديث ابن عباس L أنه قال: «مَرَّ رَسُولُ الله ﷺ بِشَاةٍ مَيِّتَةٍ كَانَ أَعْطَاهَا مَوْلاَهُ لِمَيْمُونَة زَوْجِ النَّبي ﷺ، فقال: «أَفَلاَ انْتَفَعْتُم بِجِلْدِهَا»، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ: «إنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»([65])، وهو أيضا دليل على إباحة الانتفاع بالجلد بعد دبغه.

3) حديث عائشة J، أن رسول الله ﷺ أمر: «أَنْ يُسْتَمْتَعَ بِجُلُودِ الميْتَةِ إِذَا دُبِغَت»([66]).

4) حديث سلمة بن الْمُحَبِّقِ I أن النبي ﷺ أتى امرأة فاستسقى، فأُتي بقربة، فشرب، فقيل: يا رسول الله، إنها ميتة، فقال رسول الله ﷺ : «دِبَاغُ الأَدِيمِ طَهُورُه»([67]).

هذه أدلة المذاهب القائلة بطهارة أُدُم الميتة بعد دبغها، وتقتضي إباحة الانتفاع بها، إلا ما استثني منها بالدليل، أما أدلة القائلين بعدم طهارة الأهب بعد الدبغ، ومنع الانتفاع بها فهي على النحو الآتي:

1) حديث أبـي المليح بن أسـامة عن أبيه أن النبي ﷺ «نَهَى عَـنْ جُلُودِ السِّبَاعِ»([68]).

2) حديث عبد الله بن عُكَيْم Iأنه قال: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»([69]).

وهذا يعارض ما دل على الإباحة والجواز من الأحاديث السابقة، فيحتاج كل مذهب من المذاهب أن يؤَوِّل دليل مخالفه ويعتذر له، حتى يدرأ التعارض، وقد ذكر الحافظ ابن دقيق في شرح هذا الحديث إحدى عشرة قاعدة([70]) للنظر في أقوال هذه المذاهب وأدلتها وتأويلها، وسأركز على ما يتعلق بالتأويل منها.

1) الجمع بين أحاديث المنع والإباحة بالتأويل

حاول فقهاء الحديث الجمع بين أحاديث المنع وأحاديث الإباحة ودرء التعارض المتوهم في نظر المجتهد، خاصة أن الأحاديث قد ثبتت صحتها، فلم يبق سوى محاولة الجمع بتأويل ألفاظها أو الترجيح بينها إذا تعذر الجمع.

قال الخطابي: «وتأويل الحديث عند غيرهم أن المنهي عنه أن يستعمل قبل الدباغ»([71]). فأوَّل حديث عبد الله ابن عكيم I في النهي عن الانتفاع بأنه خاص بالجلد قبل دباغه، أما إذا دبغ فقد طهر لحديث ابن عباس L، وبذلك يرفع التعارض بين الخبرين.

وقريب من هذا التأويل الذي ذكره الخطابي، ذكر ابن عبد البر في التمهيد والاستذكار فقال: «وقال دباغها طهورها لأنه جائز أن يكون معنى حديث ابن عكيم أن لا ينتفعوا من الميتة بإهاب قبل الدباغ، وإذا احتمل أن لا يكون مخالفا له فليس لنا أن نجعله مخالفا، وعلينا أن نستعمل الخبرين ما أمكن استعمالهما، وممكن استعمالهما بأن نجعل خبر ابن عكيم في النهي عن جلود الميتة قبل الدباغ، ونستعمل خبر ابن عباس وغيره في الانتفاع بها بعد الدباغ، فكان قوله ﷺ : «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب» قبل الدباغ ثم جاءت رخصة الدباغ»([72]).

ثم ختم المسألة بقوله: «وإذا ثبت ذلك فقد ثبت تخصيص الجلد بشرط الدباغ من جملة تحريم الميتة»([73]).

فبهذه التأويلات لحديث ابن عباس وحديث ابن عكيم I، يدفع التعارض، ويمكن الجمع، ويستعمل الخبران معا، كل في موضعه وسياقه، وممن وافقه على ذلك من المالكية القاضي ابن العربي حيث نفى أن يكون هناك تعارض بين هذه الأخبار، قال في ذلك: «الصحيح جواز الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ للأحاديث الصحيحة في ذلك المقتضية لطهارته على العموم بقوله ﷺ: «إِذَا دُبِغَ الإِهَابُ فَقَدْ طَهُرَ»، وهذا يبين حديث ابن عكيم لأن الإهاب هو الجلد قبل الدباغ، فإذا دبغ كان أديما، فنهى ﷺ عن الانتفاع بالأديم فليس بين الحديثين تعارض، وربما زعم بعضهم أن عموم القرآن لا يخصص بأخبار الآحاد، وهو قول ضعيف لا يلتفت إليه، وقد بيناه في أصول الفقه»([74]).

2) تأويل المشكل بين حديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه وحديث ابن عباس

كل واحد منهما عامٌّ من وجه، خاصٌّ من وجه آخر، فمن استثنى جلود السباع من حديث ابن عباس L خص الحديث بحديث أبي المليح بن أسامة عن أبيه، ومن لم يستثن جلود السباع خصص النهي بحديث ابن عباس L، أي بعد دبغ الجلد يباح الانتفاع به.

قال ابن دقيق: «خبر النهي عام في جلود السباع قبل الدباغ وبعده، وخاص في السباع، وقولهﷺ: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» عامّ في كل إهاب، خاص في الدباغ».([75])

وبهذا يستوي الخبران في العموم والخصوص، ويتعذر الجمع بينهما، إذ كل واحد منهما عامٌّ من وجه خاصٌّ من وجه آخر، فيحتاج إلى الترجيح بينهما، وفيه يقول ابن دقيق «أنا إذا أخرجنا الكلب من عموم قوله ﷺ «أيما إهاب دبغ فقد طهر» لم تسقط فائدة تخصيص الدباغ؛ لأنه ينفي هناك ما لا يطهر جلده إلا بالدباغ، وإذا أخرجنا ما دبغ من نهيه ﷺ عن افتراش جلود السباع سقطت فائدة تخصيص السباع؛ لأن جلود السباع وغير السباع في النهي عن افتراشها قبل الدباغ سواء».([76])

رجح بقوله هذا العلم بحديث ابن عباس L لثبوت فائدة التخصيص فيه، بخلاف حديث أسامة I، الذي عم لفظه، فلزم منه عدم الفائدة في التخصيص.

ويلزم من تخصيص العموم ثبوت الفائدة فيه، والمخصَّصُ بذكر الفائدة مقدم على المخصَّصِ الذي لم تذكر فائدته عند الترجيح بين عمومين استويا في المرتبة، وتعذر الجمع بينهما، قال ابن دقيق: «والتخصيص بالذكر مُحوج إلى طلب الفائدة»([77]).

3) تأويل المشكل بين حديث ابن عباس L، وحديث عبد الله بن عكيم I

مما استدل به المانعون للانتفاع بأُهب الميتة وإن دبغت، لعدم تأثير الدباغ عليها حديث الصحابي الجليل عبد الله بن عكيم I، أنه قال: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ
الله ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»([78]).

قال ابن دقيق: «الذين منعوا تأثير الدباغ في طهارة الجلد مطلقا، اعتمدوا على حديث عبد الله بن عكيم I: «أَتَانَا كِتَابُ رَسُولِ الله ﷺ قَبْلَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ، أَنْ لَا تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِإِهَابٍ وَلَا عَصَبٍ»، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن؛ أبو داود، والترمذي والنسائي، وأخرجه ابن خزيمة في صحيحه، وفي ألفاظه اختلاف، ويعارضه هذا الحديث وغيره، مثل حديث شاة ميمونة في الانتفاع بجلد الميتة بعد الدباغ».([79])

واعتبروا حديث عبد الله بن عكيم ناسخا لحديث ابن عباس L([80])، لأنه مؤَرَّخ بذكر زمن وروده، وحديث ابن عباس L غير مؤرخ، والمؤرخ مقدم على غير المؤرخ في النسخ، خاصة أن تأريخه جاء منصوصا عليه في متن الحديث، وهذه قرينة مرجحة.

ويعضد تأويلهم هذا خبرٌ آخر لنفس الراوي عبد الله بن عكيم I قال: «كتب رسول الله ﷺ ونحن في أرض جهينة: «إِنِّي كُنْتُ رَخَّصْتُ لَكُمْ فِي جُلُودِ الميْتَةِ، فَلاَ تَنْتَفِعُوا مِنَ الميْتَةِ بِجِلْدٍ وَلاَ عَصَبٍ»([81]).

ويفهم منه أن الترخيص سبق المنع، وأن المنع هو الذي عليه العمل، فيعتبر حديث ابن عكيم ناسخا، وحديث ابن عباس L منسوخا، وأجاب الإمام ابن دقيق عن هذه الدعوى بوجوه:

 

 

الوجه الأول : التعليل باضطراب السند

قال ابن دقيق: «قال الترمذي سمعت أحمد بن الحسين يقول كان أحمد بن حنبل يذهب إلى حديث عبد الله بن عكيم لما ذكر فيه: (قبل موته بشهرين)، وكان يقول: هذا آخر أمر النبي ﷺ، ثم ترك أحمد هذا الحديث لما اضطربوا في إسناده، حيث يروي بعضهم: قال عبد الله بن عكيم عن أشياخ جهينة»([82]).

والاضطراب في السند سبب من أسباب التعليل عند أهل الصنعة الحديثية، ومن موجبات الضعف للحديث، كما ذكر ابن دقيق في الاقتراح([83])، وقسم الاضطراب إلى أقسام عدة، أذكر منها ما يتعلق بهذا الموضع، وهو الاضطراب في حديث رواته ثقات، وحديث ابن عكيم هذا رواته ثقات، قال ابن دقيق: «لا يحمل على الطعن في الرجال، فإنهم ثقات إلى عبد الله بن عكيم»([84]).

فإذا كان الرواة ثقات فلا ضير في اضطرابه إلا أن يعارضه معارض، وهو ما ورد في هذا الوجه الذي ذكرته آنفا، فعندئذ يسلك المجتهد طرق الترجيح، واعتبر الحافظ ابن دقيق حديث عبد الله ابن عكيم I مرجوحا ومعللا بسبب اضطرابه.

 

 

الوجه الثاني : الترجيح بطرق التحمل والأداء

من أوجه الترجيح بين المعارضين الترجيحُ بطرق التحمل والأداء، أشار إلى ذلك الحازمي V عند عرضه لوجوه الترجيحات في مقدمة كتابه الاعتبار([85])، وذكر الإمام ابن دقيق في هذا الباب المناظرة بين الأئمة: الشافعي، وابن راهويه، وأحمد بن حنبل حول هذين الحديثين([86]). قال ابن دقيق: «إن إسحاق بن راهويه ناظر الشافعي وأحمد بن حنبل في جلود الميتة إذا دبغت، فقال الشافعي: دباغها طهورها، فقال له إسحاق: ما الدليل؟ فقال: حديث الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس L، عن ميمونة: أن النبي ﷺ قال: «هَلاَّ انْتَفَعْتُم بِإِهَابِهَا»([87])، فقال له إسحاق: «حديث ابن عكيم: كتب إلينا النبي ﷺ قبل موته بشهر: أن لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب، فهذا يشبه أن يكون ناسخا لحديث ميمونة؛ لأنه قبل موته بشهر». فقال الشافعي I: «هذا كتاب، وذاك سماع». فقال إسحاق: «إن النبي ﷺ كتب إلى كسرى وقيصر فكانت حجة عليهم عند الله».

قال ابن دقيق: «فسكت الشافعي، فلما سمع ذلك أحمد ذهب إلى حديث ابن عكيم، وأفتى به، ورجع إسحاق إلى حديث الشافعي»([88]).

ورجوع الإمام ابن راهويه إلى ترجيح الشافعي دليل على قوة ما ذهب إليه، ورجحان تأويله، وظهور حجته، ولأن مراده هو تقديم حجة السماع على حجة الكتاب في الاستدلال، وليس المقصود إبطال حجة الكتاب، وهو ما عليه أهل الصنعة، وإليه ذهب القاضي أبو بكر الحازمي في الاعتبار، ووافقهم في ذلك ابن دقيق.

قال الحازمي في بيان وجوه الترجيحات: «الوجه السادس: أن يكون أحد الحديثين سماعا أو عرضا، والثاني يكون كتابة، أو وجادة، أو مناولة، فيكون الأول أولى بالترجيح لما يتخلل هذه الأقسام من شبهة الانقطاع لعدم المشافهة؛ ولهذا رجح حديث ابن عباس في الدباغ «أيما إهاب دبغ فقد طهر» على حديث عبد الله بن عكيم «لا تنتفعوا من الميتة بإهاب ولا عصب»؛ لأن هذا كتاب وذاك سماع».([89])

قال الحافظ ابن دقيق: «وكان والدي V يحكي عن شيخه الحافظ أبي الحسن علي المقدسي، وكان من مشاهير من ينسب إلى مذهب مالك، أنه كان يرى أن حجة الشافعي باقية، يريد: لأن الكلام في الترجيح بالسماع والكتاب، لا في إبطال الاستدلال بالكتاب، هذا معنى ما احتج به الشيخ، أو ما يقاربه، والله أعلم».([90])

*        *

من خلال ما سبق يتضح منهج الحافظ ابن دقيق V في تأويله مشكل الحديث وبيانه، مع عرضه ومناقشاته لأقوال فقهاء الحديث من المتقدمين والمعاصرين له، ومحاولة الجمع بين المتعارضين ما وجد إلى ذلك سبيلا، فإن تعذر الجمع سلك مسالك الترجيح المعتبرة، بالنظر إلى أصول الرواية وقواعد الدراية، وضوابط التأويل، كل ذلك من أجل الوصول إلى الغاية والمقصد الأسنى، وهو الاحتجاج والعمل بنصوص السنة النبوية الصحيحة المقبولة، وعدم إبطال وترك نص من نصوصها من أجل إشكال
أو تعارض أو اختلاف متوهم.

الخاتمة

بعد هذه النظرات في منهج الحافظ ابن دقيق العيد V، خلصت إلى مجموعة من النتائج العلمية، التي يمكن أن يفرد بعضها بالبحث والنظر، لقلة البحوث فيها، ولانتشار مادتها العلمية في شروح الحديث، ودواوين الفقه والخلاف العالي، ومن أهمها:

  • استقراء الشروح الحديثية لعلم من الأعلام عملٌ في غاية الأهمية، إذ به يظهر المنهج ويتبين الاجتهاد وتبرز المناظرات والمناقشات، وتكتسب الملكة الفقهية والحديثية، وتستنبط النكات والفوائد.
  • عادة المتقدمين عدم ذكر التعريفات العلمية لمصطلحاتهم والأصل عندهم هو المعنى المشهور المتداول بين أهل الصنعة.
  • التأويل في فقه الحديث عملية اجتهادية تقوم على جملة من الضوابط والقواعد العلمية المحكمة.
  • ينقسم المشكل عند الحافظ ابن دقيق إلى قسمين: الأول: التعارض في الحديث نفسه، والثاني: تعارض الحديث مع غيره.
  • المخالفة عند الحافظ ابن دقيق على وجهين: الأول: مخالفة معارضة، والثاني: مخالفة موافقة.
  • لم يفرق الحافظ ابن دقيق العيد بين مصطلحي: «المشكل والمختلف» على طريقة المتقدمين، وغلب على شروحه استعمال مصطلح «المشكل» وإن كان التعارض ظاهريا يمكن توجيهه وتأويله.
  • الأخذ بزيادة الثقة عند التعارض بين الروايات واجب.
  • وضع الحافظ ابن دقيق مسلكين لدرء التعارض إذا كان الحديث متحد المخرج: الأول: مسلك حديثي، والآخر: مسلك فقهي.
  • العمل بالعموم الذي لم يجمع على تخصيصه مقدم على العمل بالعموم المجمع على تخصيصه عند التعارض بين الروايتين.
  • التخصيص عند الحافظ ابن دقيق مقدم على المجاز عند التعارض.
  • تعتبر قاعدتا أسباب الورود والسياق من أهم القواعد في درء التعارض والاختلاف بين الآثار عند ابن دقيق.
  • إذا تعارضت الحقائق الشرعية مع اللغوية فالحمل على الشرعية أولى عند الحافظ ابن دقيق لأنها مقصود البعثة.
  • تقديم أرجع الظنين في الاجتهاد هو الأصوب عند الحافظ ابن دقيق.
  • تأويل المشكل إذا لم يعضده دليل قوي وقرينة مرجحة يبقى في دائرة المحتمل المرجوح.
  • الجمع بين المشكلين ولو بالتأويل البعيد عند تعذر الدليل والقرائن المرجحة أولى من إبطال العمل بالنص.

 

 

المصادر والمراجع

  • القرآن الكريم برواية ورش عن نافع.
  • ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، كشف المشكل من حديث الصحيحين، طبعة: دار الوطن، ط1، 1418ھ/1997م، تحقيق: علي حسين البواب.
  • ابن العربي، أبو بكر محمد، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، 1418ھ/1997م تحقيق: جمال مرعشلي.
  • ابن دقيق، محمد بن علي، الاقتراح في بيان الاصطلاح، ط1، دار العلوم، الأولى، 1427–2007م تحقيق: قحطان الدوري.
  • ابن دقيق، محمد بن علي، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، طبعة: دار الآثار بالقاهرة، ط1، 1429ھ/2008م ، تحقيق: أحمد محمد شاكر.
  • ابن دقيق، محمد بن علي، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، طبعة: دار النوادر، ط2، 1430ھ/2009م ، تحقيق: محمد خلوف العبد الله.
  • ابن رشد الحفيد، أبو الوليد محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة: مكتبة ابن تيمية، ط1، 1415ھ، تعليق وتحقيق: محمد صبحي حسن حلاق.
  • ابن رشد الجد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، طبعة: دار الغرب الإسلامي، ط2، 1408ھ/1988م، بتحقيق: محمد حجي وغيره من الباحثين.
  • ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، سنة 1387ھ، تحقيق: مجموعة من الأساتذة والباحثين.
  • ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، طبعة: دار قتيبة- دار الوعي، ط1، 1413ھ/1993م ، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي.
  • ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، السنن، طبعة: دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  • أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، طبعة: المكتبة العصرية، الأولى، تحقيق: محي الدين عبد الحميد.
  • الباجي، أبو الوليد سليمان، المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس، طبعة: مطبعة السعادة. ط1، 1332ھ، بدون تحقيق.
  • البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ﷺ وسننه وأيامه، طبعة: المكتبة السلفية ومكتبتها، ط1، 1400ھ، تحقيق: محب الدين الخطيب – محمد فؤاد عبد الباقي.
  • الترمذي، أبو عيسى محمد، السنن، طبعة: مصطفى البابي الحلبي، ط2، 1395ھ/1975م، تحقيق: أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض.
  • الحازمي، أبو بكر محمد، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، طبعة المكتبة المكية ودار ابن حزم، ط1، 1422ھ/2001م ، تحقيق: أحمد طنطاوي.
  • الخطابي، أبو سليمان حمد، معالم السنن، طبعة: المطبعة العلمية بحلب، ط1، 1351ھ/1932م تحقيق: محمد راغب الطباخ.
  • الخطابي، أبو سليمان حمد، أعلام الحديث شرح صحيح البخاري، طبعة: جامعة أم القرى، ط1، 1409ھ/1988، تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود.
  • الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، طبعة دار الحرمين بالقاهرة، ط1، 1415ھ/1995، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني.
  • الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، طبعة: مكتبة ابن تيمية، ط1، 1404ھ، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي.
  • الطحاوي، أبو جعفر، شرح مشكل الآثار، ط1، مؤسسة الرسالة، 1415ھ/1994م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط.
  • الفاكهاني، تاج الدين عمر، طبعة: دار النوادر سوريا، ط1، 1431ھ/2010م، تحقيق نور الدين طالب.
  • ابن جماعة الكناني، بدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله الشافعي الفوائد الغزيرة في حديث بريرة، طبعة دار الميراث. ط1، تحقيق: عبد المجيد جمعة الجزائري.
  • القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، طبعة: دار الوفاء، ط1، 1419ھ/1998م، تحقيق: الدكتور يحيى اسماعيل.
  • القرطبي، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، طبعة: دار الكتب المصرية، ط2، 1384ھ/1964م، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش.
  • القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، طبعة: دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، ط1، 1417ھ/1997م، تحقيق: محيي الدين ديب مستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال.
  • مالك بن أنس، الموطأ، منشورات المجلس العلمي الأعلى، ط2، 1440ھ/2019م، تحقيق مجموعة من الأساتذة والباحثين.
  • محمد ناصيري، منهج الحافظ ابن حجر في تأويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث، ط1، 2011م، دار ابن حزم.
  • المزني، إسماعيل بن يحيى، المختصر، طبعة: دار المعرفة، ملحق بكتاب الأم للشافعي، 1410ھ/1990م، تحقيق: محمد زهري النجار.
  • مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ ، طبعة: دار إحياء التراث العربي، ط1، 1412ھ/1991م، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي.
  • النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، 1406ھ/1986م، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة.
  • النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، طبعة: دار إحياء التراث العربي، ط2، 1392ھ، بدون تحقيق.

 

 

 

([1]) ينظر: محمد ناصيري، منهج الحافظ ابن حجر في تأويل مختلف الحديث وأثره في نقد الحديث، طبعة: دار ابن حزم، الأولى، سنة 2011م، ص39-45.

([2]) مسلم بن الحجاج، المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله ﷺ ، طبعة: دار إحياء التراث العربي، الأولى، سنة: 1412ھ-1991م، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب الطهارة، باب حكم ولوغ الكلب، رقم الحديث: (279).

([3]) ابن دقيق، محمد بن علي، شرح الإلمام بأحاديث الأحكام، طبعة: دار النوادر، الثانية، سنة 1430ھ-2009م، تحقيق: محمد خلوف العبد الله، 1/401.

([4]) ابن دقيق، محمد بن علي، إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، طبعة: دار الآثار بالقاهرة، ط1، سنة 1429ھ-2008م، تحقيق: أحمد محمد شاكر V، ص534.

([5]) سيأتي تخريجه كاملا في المحور الثاني.

([6]) سيأتي تخريجهما مفصلا في المحور الثاني.

([7]) بحثي في الدكتوراه بعنوان: «نظرية التأويل عند الحافظ ابن دقيق العيد (ت702ھ)» تحت إشراف فضيلة الدكتور عبد الرزاق الجاي، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تكوين الدكتوراه: الدراسات الإسلامية وقضايا المجتمع المعاصر، سنة المناقشة: 2020م.

([8]) ابن دقيق، شرح الإلمام 1/402.

([9]) ابن دقيق، إحكام الأحكام، ص264.

([10]) ابن دقيق، شرح الإلمام 3/561.

([11]) المصدر السابق، 2/592.

([12]) ابن دقيق، شرح الإلمام 3/560.

([13]) المصدر السابق، 3/561.

([14]) نفسه.

([15]) ابن دقيق، إحكام الأحكام، ص70.

([16]) مالك بن أنس، الموطأ، منشورات المجلس العلمي الأعلى، ط2، سنة 1440ھ/2019م،
تحقيق مجموعة من الأساتذة والباحثين، كتاب صلاة الليل، باب صلاة النبي ﷺ في الوتر، رقم الحديث: (317).

([17]) ابن دقيق، شرح الإلمام 5/13.

([18]) ابن دقيق، إحكام الأحكام، ص415.

([19]) المصدر السابق، ص106.

([20]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/125.

([21]) المصدر السابق، 1/366.

([22]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/420.

([23]) المصدر السابق، 2/421.

([24]) البخاري، محمد بن إسماعيل، الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول ﷺ وسننه وأيامه، طبعة: المكتبة السلفية ومكتبتها، ط: الأولى، سنة 1400، تحقيق: محب الدين الخطيب، محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم الحديث: (2168) واللفظ له. مسلم بن الحجاج، الصحيح، كتاب العتق، باب إنما الولاء لمن أعتق. رقم الحديث: (1504)، أبو داود، سليمان بن الأشعث، السنن، طبعة: المكتبة العصرية، ط1، تحقيق: محي الدين عبد الحميد، كتاب الطلاق، باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أو عبد. رقم الحديث: (3929). النسائي،أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب، السنن، طبعة: مكتب المطبوعات الإسلامية، ط2، سنة 1406ھ–1986م، تحقيق: أبو غدة، كتاب الطلاق، باب خيار الأَمَة تعتق وزوجها مملوك. رقم الحديث: (4996). الترمذي، أبو عيسى محمد، السنن، طبعة: مصطفى البابي الحلبي، ط2، سنة 1395ھ-1975م، تحقيق: أحمد شاكر، محمد فؤاد عبد الباقي، إبراهيم عطوة عوض، كتاب الرضاع، باب ما جاء في المرأة تعتق ولها زوج. رقم الحديث: (1256). ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن يزيد، السنن، طبعة: دار إحياء الكتب العربية، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي، كتاب العتق، باب المكاتب. رقم الحديث: (2521).

([25]) ابن رشد الحفيد، أبو الوليد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، طبعة: مكتبة ابن تيمية، الأولى، 1415ھ، تعليق وتحقيق: محمد صبحي حسن حلاق، 3/237.

([26]) منها: «الفوائد الغزيرة في حديث بريرة J» لبدر الدين محمد بن إبراهيم بن سعد الله بن جماعة الكناني الحموي الشافعي، (ت733ھ)، وهو مطبوع بتحقيق: عبد المجيد جمعة الجزائري، طبعة دار الميراث.

([27]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص532.

([28]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص534.

([29]) نفسه.

([30]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص534.

([31]) الولاء بفتح الواو والمد-وأصلُه من الوَلْي، وهو القُرْبُ، وهو سببٌ يورَثُ به، ولا يُوَرَّثُ، لأنه كالنسب في أنه لا يقبل الانتقالَ -أعني أنه حقٌّ ثبتَ بوصف-، وهو الإعتاق، ولا يقبلُ النقلَ بوجه من الوجوه؛ لأن ما ثبتَ بوصف، يدوم بدوامه، ولا يستحقُّه إلا من قام به ذلك الوصفُ. ينظر: الفاكهاني، رياض الأفهام، 4/354.

([32]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، 534.

([33]) المزني، إسماعيل بن يحيى، المختصر، طبعة: دار المعرفة، ملحق بكتاب الأم للشافعي، سنة 1410ھ/1990م، تحقيق: محمد زهري النجار، 8/438.

([34]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص534.

([35]) المصدر السابق، ص535.

([36]) الخطابي، أبو سليمان حمد، معالم السنن، طبعة: المطبعة العلمية، ط1،: 1351-1932 تحقيق: محمد راغب الطباخ، 4/66. وينظر للمؤلف نفسه: أعلام الحديث شرح البخاري، طبعة: جامعة
أم القرى، الأولى، سنة 1409ھ/1988م تحقيق: د. محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود، 2/1056.

([37]) ابن الجوزي، جمال الدين أبو الفرج، كشف المشكل من حديث الصحيحين، طبعة: دار الوطن، تحقيق: علي حسين البواب، 4/253.

([38]) البخاري، الصحيح، كتاب المكاتب، باب إذا قال المكاتب: اشترني وأعتقني، فاشتراه لذلك. رقم الحديث: (2565) من طريق أبي نعيم عن عبد الواحد بن أيمن عن أبيه عن عائشة J.

([39]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص535.

([40]) ابن عبد البر، الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار، طبعة: دار قتيبة، دار الوعي، ط1، 1413ھ-1993م، تحقيق: عبد المعطي أمين قلعجي، 23/201.

([41]) ينظر: القرطبي، أبو عبد الله، الجامع لأحكام القرآن، طبعة: دار الكتب المصرية، الثانية، 1384ھ-1964م، تحقيق: أحمد البردوني وابراهيم أطفيش، 16/240.

([42]) الطحاوي، أبو جعفر، شرح مشكل الآثار، طبعة: مؤسسة الرسالة، الأولى، 1415ھ/1994م، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، 11/216.

([43]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص535.

([44]) القاضي عياض، إكمال المعلم بفوائد مسلم، طبعة: دار الوفاء، الأولى، سنة 1419ھ/1998م، تحقيق: د. يحيى اسماعيل، 5/114.

([45]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام، ص535.

([46]) ابن دقيق العيد، إحكام الأحكام ، ص536.

([47]) النووي، يحيى بن شرف، المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، طبعة: دار إحياء التراث العربي، ط2، سنة 1392ھ، 10/140، بدون تحقيق.

([48]) ينظر: ابن دقيق، شرح الإلمام، 2/420.

([49]) ينظر: القرطبي، أبو العباس أحمد بن عمر، المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم، طبعة: دار ابن كثير دار الكلم الطيب، ط1، سنة: 1417ھ/1997م، تحقيق: محي الدين ديب مستو، أحمد محمد السيد، يوسف علي بديوي، محمود إبراهيم بزال، 4/325-326.

([50]) مالك، الـموطأ، كـتب الصيد، بـاب ما جاء في جـلود الميتة، رقم الحديث: (1411). مسلم، الصحيح. كتاب الحيض، باب طهارة جلود الميتة بالدباغ، رقم الحديث: (366). أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب في أهب الميتة، رقم الحديث: (4123)، النسائي، السنن، كتاب الفرع والعتيرة، باب جلود الميتة، رقم الحديث: (4553). الترمذي، السنن، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت رقم الحديث: (1728). ابن ماجه، السنن، كتاب اللباس، باب لبس جلود الميتة رقم الحديث: (3609).

([51]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/399.

([52]) المصدر السابق، 2/400.

([53]) ابن عبد البر، أبو عمر يوسف، التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، طبعة وزارة الأوقاف المغربية، سنة 1387ھ، بتحقيق مجموعة من الأساتذة والباحثين، 4/153.

([54]) ابن عبد البر، التمهيد 4/154.

([55]) ابن دقيق العيد، شرح الإلمام 2/456.

([56]) ابن دقيق العيد، شرح الإلمام 2/456.

([57]) الباجي، أبو الوليد سليمان، المنتقى شرح موطأ مالك بن أنس، طبعة: مطبعة السعادة، ط1، سنة 1332ھ، بدون تحقيق، 3/134.

([58]) مالك، الموطأ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة، رقم الحديث: (1412).

([59]) ابن رشد، أبو الوليد محمد بن أحمد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، طبعة: دار الغرب الإسلامي، ط2، سنة 1408ھ/1988م، تحقيق: محمد حجي وغيره من الباحثين، 1/101.

([60]) سيأتي عرضها مع التخريج في الصفحة الموالية.

([61]) ينظر: البيان والتحصيل لابن رشد الجد 1/101.

([62]) ينظر: ابن دقيق، شرح الإلمام 2/401-402.

([63]) سبق تخريجه.

([64]) سبق تخريجه.

([65]) مالك، الموطأ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة رقم الحديث: (1410).

([66]) مالك، الموطأ، كتاب الصيد، باب ما جاء في جلود الميتة رقم الحديث: (1412).

([67]) الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الكبير، طبعة: مكتبة ابن تيمية، ط1، سنة 1404، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي باب السين 7/46.

([68]) أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب في جلود النمور والسباع رقم الحديث: (4131). النسائي، السنن، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع رقم الحديث: (4565). الترمذي، السنن، كتاب اللباس، باب ما جاء في النهي عن جلود السباع أن تفترش رقم الحديث: (1770).

([69]) أبو داود، السنن، كتاب اللباس، باب من روى أن لا ينتفع بإهاب الميتة رقم الحديث: (4127). النسائي، السنن، كتاب الفرع والعتيرة، باب النهي عن الانتفاع بجلود السباع رقم الحديث: (4561). الترمذي، السنن، كتاب اللباس، باب ما جاء في جلود الميتة إذا دبغت، رقم الحديث: (1729). ابن ماجه، السنن، كتاب اللباس، باب من قال لا ينتفع من الميتة بإهاب ولا عصب، رقم الحديث: (3613).

([70]) ينظر: ابن دقيق، شرح الإلمام 2/402-403.

([71]) الخطابي، معالم السنن 4/202.

([72]) ابن عبد البر، التمهيد 4/164، وأشار إلى هذا القول أيضا في الاستذكار 5/301–305 .

([73]) ابن عبد البر، التمهيد 4/168.

([74]) ابن العربي، أبو بكر محمد، عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، طبعة دار الكتب العلمية، ط1، سنة 1418ھ/1997م، تحقيق جمال مرعشلي 7/171.

([75]) ابن دقيق العيد، شرح الإلمام 2/424.

([76])ابن دقيق العيد، شرح الإلمام، 2/424.

([77]) المصدر السابق، 2/425.

([78]) سبق تخريجه.

([79]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/433-434.

([80]) المصدر السابق، 2/434.

([81]) الطبراني، سليمان بن أحمد، المعجم الأوسط، طبعة دار الحرمين بالقاهرة، ط1، سنة 1415ھ/1995م، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، باب الألف، 1/39.

([82]) ابن دقيق، شرح الإلمام، 2/439 .

([83]) ينظر: ابن دقيق، الاقتراح في بيان الاصطلاح، طبعة: دار العلوم ط1، سنة 1427ھ/2007م، تحقيق: قحطان الدوري، ص296.

([84]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/440.

([85]) الحازمي، أبو بكر محمد، الاعتبار في الناسخ والمنسوخ، طبعة: المكتبة المكية ودار ابن حزم، ط1، 1422ھ/2001م، تحقيق: أحمد طنطاوي، 1/131.

([86]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/441-442.

([87]) سبق تخريجه.

([88]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/442.

([89]) الحازمي، الاعتبار 1/131.

([90]) ابن دقيق، شرح الإلمام 2/442.